المواقيت :
-
ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم .
-
الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
-
يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
-
قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
-
ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .
تنبيه :
هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
- من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
- من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه.
-
ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين
[ أنظر صورة 2 ]
،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )
5
.
-
أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )
6
، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام )
7
.
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .
-
ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8.
-
من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
-
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
-
ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .
التروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء
ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي
عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .
- يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره
26 ، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً
في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
- لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
- فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم
، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد
ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة
قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) . ثم يبيت
الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر
الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا
– أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى
الله عليه وسلم 27.
- يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً
، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة
من جمع بليل ) 28 .
- مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29 . ثم ينصرف
الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر
، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها
من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما
في صورة 8 ]
المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة
[كما في صورة 6] جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن
الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء . وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة
[كما في صورة 6] وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ،
أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .
يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن
الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9]
، لفعله صلى الله عليه وسلم 30 . ولا بد من وقوع الحصى
في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب
ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
- ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي
ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً
، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه
وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و
13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .
ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى
الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة
31 .
- بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا
النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى
مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32 . لقول عائشة رضي
الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج . وبعد هذا الطواف
يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام
) .
- الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح
ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
- ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل
( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا
أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } 34 . ويرمي في كل يوم
من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى
ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة . ويسن له
بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة
ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن
أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو
دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة
الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36 .
- بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع
) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون
آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37
، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
مسائل متفرقة :
- يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت
: يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر )
38 ، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه
أن يحج فرضه بعد البلوغ .
- يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
- الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت
، ومثلها النفساء .
- يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
- يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة
عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
- من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه
بالحج عنه فلا حرج .
- يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا
النائب قد حج عن نفسه .
محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
- أن يجامع .
- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة
أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
-
من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
-
أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
-
تنبيه :
من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .